الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

261

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1446 ) : إذا نسي أنّه مسافر أو نسي صوم المسافر باطل فصام في السفر فالأحوط وجوباً القضاء . ( المسألة 1447 ) : إذا سافر بعد الظهر وجب أن يتمّ صومه ، امّا إذا سافر قبل الظهر بطل صومه ، ولكن لا يجوز له أن يفطر قبل أن يصل إلى حدّ الترخّص ، وإذا أفطر قبل ذلك وجبت عليه الكفّارة ( والمقصود من حدّ الترخّص هو أن لا يسمع صوت الأذان أو أن يصل إلى مكان يختفي عن رؤية أهل البلد ) . ( المسألة 1448 ) : إذا دخل المسافر إلى وطنه قبل الظهر ، أو وصل إلى مكان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام ، فإن لم يكن قد أتى بمبطل للصوم وجب أن يصوم ، وان كان قد أتى بذلك وجب عليه القضاء فيما بعد ، ويستحبّ مع ذلك أن يمسك إلى آخر النهار من ذلك اليوم ، وإذا دخل المسافر إلى وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم . ( المسألة 1449 ) : يكره للمسافر ولمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأكل والشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام والشراب وكذلك يكره له الجماع . من لا يجب عليه الصوم ( المسألة 1450 ) : الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يجوز لهما ترك الصوم ولكن يجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعير وما شابههما إلى الفقير عن كلّ يوم ، ولهما أن يختارا الخبز بدل القمح والشعير ، وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يكون بمقدار يكون القمح الخالص فيه بمقدار المدّ . ( المسألة 1451 ) : الشخص الذي أفطر لكبر سنّه لو استطاع الصوم في فصل مناسب عندما يكون الهواء ملائماً والنهار قصيراً وأمكنه قضاء تلك الأيّام فالأحوط قضاؤها . ( المسألة 1452 ) : لا يجب الصوم على المبتلى بمرض الاستسقاء أي الذي